وهنا تحقيقات شريفة وفروع لطيفة من أرادها وقف عليها من المهذب . قال طاب ثراه : ومن نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر ، فالمروي قضاء الصلاة والصوم . والأشبه قضاء الصلاة حسب . أقول : روى الحلبي في الصحيح قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام ( 1 ) . وفي معناها روايتان وبمضمونها قال الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، والنهاية ( 3 ) ، والصدوق ، وأبو علي ، واختاره العلامة ومال اليه المصنف في المعتبر ( 4 ) ، وهو المعتمد . وذهب ابن إدريس إلى قضاء الصلاة خاصة للأصل ، واختاره المصنف في الكتابين . قال طاب ثراه : وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين ، ولو دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، لرواية زرارة ، والمشهور عموم المنع . أقول : القائل بذلك الشيخ معتمدا على رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام عن رجل قتل خطاء في الشهر الحرام ، قال : يغلظ عليه بالدية ، وعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم أو إطعام ، قلت : فيدخل فيهما العيد وأيام التشريق ، قال : يصوم فإنه حق لزمه ( 5 ) . وهي نادرة ، فلا يتخصص بها الإجماع مع قصورها عن إفادة المطلوب .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 120
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٢٠
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 - 311 ح 6 .
( 2 ) المبسوط 1 - 288 .
( 3 ) النهاية ص 165 .
( 4 ) المعتبر 2 - 705 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 4 - 297 ، ح 2 .