كتاب الاعتكاف
قال طاب ثراه : والمكان ، وهو كل مسجد جامع . وقيل : لا يصح الا في أحد المساجد الأربعة : مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والبصرة . أقول : الاقتصار على الأربعة مذهب الشيخ ، وعلم الهدى ، والصدوق في كتابه والقاضي ، وابن حمزة والتقي ، وسلار ، وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو الأحوط . وأضاف في المقنع ( 1 ) إليها مسجد المدائن . واكتفى المفيد بالمسجد الأعظم واختاره المصنف ، وأجازه الحسن في مطلق المساجد . قال طاب ثراه : ولا يجب في الشروع ، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان ، لان المروي أنه يجب . أقول : ذهب بعضهم إلى وجوب المندوب بالشروع كالحج ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، وأبي الصلاح .
هامش
( 1 ) المقنع ص 66 .
( 2 ) المبسوط 1 - 289 .