المعتمد وهو مذهب العلامة . قال طاب ثراه : وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان ، أشبههما : أنه لا قضاء . وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى . أقول : هنا مسألتان : الأولى : الحقنة ، وقد تقدم البحث فيها . الثانية : الأمناء عقيب النظر والملاعبة والملامسة والتسمع ، وبحثه يقع في ثلاثة فصول : الأول : الأمناء عقيب النظر المتكرر ، ولا شيء فيه عند المصنف ، والشيخ في الخلاف ( 1 ) وابن إدريس ، ولم يفرقوا بين المحللة والمحرمة ، وأوجب في المبسوط ( 2 ) القضاء بالنظر إلى المحللة . وأوجب العلامة الكفارة مع قصد الانزال ولا معه القضاء ، ولا فرق بين المحللة والمحرمة . الثاني : الملاعبة والملامسة ، فإن كان قصد الانزال كفر قطعا ، وان كان لا معه فكذلك على المشهور . وقال أبو علي : يجب القضاء خاصة . الثالث : التسمع ، ولا شيء فيه عند الشيخ في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) ، والحسن ، وابن إدريس ، واختاره المصنف ، وفيه القضاء عند المفيد ، واختاره العلامة ان لم يقصد الانزال ومعه الكفارة . وهنا فروع ذكرناها في الكتاب الكبير . قال طاب ثراه : تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام ، وهل تتكرر بتكرر الوطي
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 115
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١١٥
هامش
( 1 ) الخلاف 2 - 476 .
( 2 ) المبسوط 1 - 273 .
( 3 ) النهاية ص 157 .
( 4 ) المبسوط 1 - 273 .