والقاضي ، والسيد في الانتصار ( 1 ) . الثانية : الارتماس ، وقد تقدم البحث فيه . قال طاب ثراه : وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان ، أشهرهما : الوجوب . أقول : المعتمد وجوب القضاء والكفارة على من تعمد البقاء على جنابته إلى طلوع الفجر ، وهو مذهب الشيخين ، والفقيه ، وأبو علي ، وسلار ، والتقي ، وابن إدريس والمصنف والعلامة . وقال الحسن بوجوب القضاء خاصة . وقال الصدوق في المقنع ( 2 ) بعدمهما . قال طاب ثراه : وقيل : هي مرتبة . أقول : التخيير في خصال الكفارة هنا مذهب الأكثر ، وبه قال الثلاثة ، وسلار ، والتقي ، والقاضي ، وابن إدريس ، والصدوقان . والترتيب مذهب الحسن . قال طاب ثراه : وقيل يجب بالإفطار بالمحرم ( 3 ) كفارة الجمع . أقول : القائل هو الصدوق ، وابن حمزة ، والشيخ في كتابي الاخبار ، والأكثرون على الواحدة ، وهو اختيار العلامة في المختلف والتذكرة . والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو انتبه ثم نام ثالثة ، قال الشيخان عليه القضاء والكفارة . أقول : نسب القول إلى الشيخين لانفرادهما به ، وتمسك الشيخ بروايات قاصرة الدلالة على مطلوبه مع ضعفها ، واقتصر المصنف على القضاء ، والأول هو
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 114
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١١٤
هامش
( 1 ) الانتصار ص 62 .
( 2 ) المقنع ص 60 .
( 3 ) في المختصر المطبوع : وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم .