تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

أقول : ظاهر المصنف في الشرائع ( 1 ) عدم الفساد ، وتردد في النافع والفساد ووجوب الكفارة مذهب السيد والشيخ في الكتابين والعلامة في كتبه . قال طاب ثراه : والارتماس في الماء ، وقيل : يكره . أقول : الكراهية مذهب السيد نقله عنه المصنف . والتحريم فقط مذهب المصنف والعلامة ، ونقله عن الشيخ . وإيجاب القضاء مذهب التقي ، وهو مع الكفارة مذهب الشيخين ، وبه قال القاضي ، والسيد في الانتصار ( 2 ) . قال طاب ثراه : وفي السعوط ومضغ العلك تردد ، أشبهه الكراهة . أقول : هنا مسألتان : الأولى : السعوط ، وبالكفارة قال المفيد وتلميذه ، وهو مذهب العلامة ان وصل إلى الحلق ، والقضاء خاصة مذهب الشيخ في المبسوط ( 3 ) ، وبه قال التقي والقاضي . وبالكراهية قال في النهاية ( 4 ) والخلاف ( 5 ) ، وبإباحته قال الصدوق في المقنع ( 6 ) وأبو علي ، ولم يذكره الحسن في المفطرات . الثانية : مضغ العلك ، وبتحريمه قال الشيخ في النهاية ( 7 ) وبكراهته قال في

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 - 189 .
( 2 ) الانتصار ص 62 .
( 3 ) المبسوط 1 - 272 .
( 4 ) النهاية ص 156 .
( 5 ) الخلاف 2 - 215 .
( 6 ) المقنع ص 60 .
( 7 ) النهاية ص 157 .