المبسوط ( 1 ) . قال طاب ثراه : وفي الحقنة قولان ، أشبههما : التحريم بالمائع . أقول : هنا قسمان : الأول : الحقنة بالمائعات والمعتمد وجوب القضاء وهو مذهب الشيخ في الجمل ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والعلامة في المختلف وقال في النهاية ( 4 ) بالتحريم خاصة ، وهو اختيار المصنف ، وابن إدريس . الثاني : الحقنة بالجامدات ، وبالكراهة قال الشيخ في الجمل والمبسوط ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد . وبالقضاء قال العلامة في المختلف ، وهو ظاهر التقي . قال طاب ثراه : والجماع قبلا ودبرا على الأظهر . أقول : تقدم البحث في هذه المسألة . قال طاب ثراه : وفي الكذب على اللَّه ورسوله والأئمة عليهم السّلام والارتماس قولان . أقول : هنا مسألتان : الأولى : الكذب على اللَّه ورسوله وأئمته عليهم السّلام ، والمعتمد في ذلك الإثم خاصة ، وهو مذهب السيد في الجمل ( 5 ) ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة . والفقيه أوجب القضاء ، وأضاف الشيخان الكفارة ، وبه قال التقي ،
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 113
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١١٣
هامش
( 1 ) المبسوط 1 - 273 .
( 2 ) الجمل والعقود ص 213 .
( 3 ) المبسوط 1 - 272 .
( 4 ) النهاية ص 156 .
( 5 ) الجمل والعقود ص 212 .