تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

الأولى : هل يجزي تقديم نية شهر رمضان على هلاله للناسي ، قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) نعم . وكذا لو عرض له نوم أو إغماء . ولو كان ذاكرا ، فلا بد من تحديدها ، ومنع ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة . الثانية : هل يجزي نية واحدة لصيام الشهر من أوله ؟ قال الثلاثة ، والتقي ، وسلار : نعم . ومنع المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وحد التقدم على القول به ثلاثة أيام فما دون . قال طاب ثراه : ولو صام بنية الواجب لم يجز ، وكذا لو ردد نيته ، وللشيخ قول آخر . أقول : معنى ترديد النية أن ينوي الصوم فرضا أو نفلا ، نقل العلامة عن الشيخ أنه يجزيه ( 2 ) ، ومنع المصنف والعلامة ، لاشتراط الجزم في النية ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : قبلا ودبرا على الأشبه ( 3 ) . أقول : أوجب الشيخ في كتابي الفروع الكفارة بالوطىء في الدبر وان لم يحصل إنزال على الفاعل والمفعول ، وبه قال المصنف والعلامة ، وفي رواية علي ابن الحكم عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا أتي المرأة الرجل في الدبر وهي صائمة لم ينتقض صومها وليس عليها غسل ( 4 ) . وهي مرسلة ، ولا أعرف بها قائلًا . قال طاب ثراه : وفي فساد الصوم بوطي الغلام تردد .

هامش
( 1 ) المبسوط 1 - 277 .
( 2 ) في « س » : يجزي .
( 3 ) كذا في « س » وفي « ق » : الأشهر .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 - 319 ، ح 45 .