أقول : الجواز مذهب الأكثر ، ومستنده الأصل ، ورواية علي بن جعفر ( 1 ) ، والمنع مذهب الشيخ في المبسوط ( 2 ) . قال طاب ثراه : وقيل : يكره في قباء مشدود إلا في الحرب . أقول : الكراهية مذهب الأكثر ، ومنع صاحب الوسيلة ( 3 ) والمفيد إلا في الحرب إذا لم يتمكن من حله فيجوز للاضطرار ، والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي القدمين تردد ، أشبهه الجواز . أقول : الجواز مذهب الشيخ في المبسوط ( 4 ) وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والمنع مذهب الشيخ في الاقتصاد ( 5 ) ، وهو مذهب أبي علي . قال طاب ثراه : وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان . أقول : التحريم في التقدم ( 6 ) والمحاذاة مذهب الشيخين والتقي وابن حمزة ، والكراهية فيهما مذهب السيد والمصنف والعلامة . قال طاب ثراه : وقيل يكره إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه . أقول : القائل بذلك التقي ولم يذكر غيره ، والأصل عدمه ، ولا بأس باتباع فتواه ، لأنه أحد الأعيان . قال طاب ثراه : وفي الكتان والقز روايتان ، أشهرهما المنع الا مع الضرورة .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 72
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٧٢
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 - 373 ، ح 85 .
( 2 ) المبسوط 1 - 82 .
( 3 ) الوسيلة ص 88 .
( 4 ) المبسوط 1 - 87 .
( 5 ) الاقتصاد ص 258 .
( 6 ) في « س » : التقديم .