تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

أقول : الجواز مذهب السيد في المسائل الموصلية والمسائل المصرية الثانية ومستنده رواية ياسر الخادم ( 1 ) والمنع مذهبه في غيرهما ومذهب الأصحاب ، وبه تظافرت الروايات . قال طاب ثراه : وقيل يجبان في صلاة الجماعة . أقول : استحبابهما مطلقا مذهب الشيخ في الخلاف ( 2 ) وابن إدريس والمصنف والعلامة ، ووجوبهما في الجماعة مذهب الشيخين والقاضي وابن حمزة ، ووجوب الإقامة مطلقا مذهب السيد وأبي علي ، وأوجب الحسن إعادة المغرب والغداة إذا خلتا عن الأذان . قال طاب ثراه : وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا . أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب وفي كتب فتاويهم لا يختلفون فيه ، وانما الخلاف في الروايات ، ففي رواية الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام اثنان وأربعون يجعل التكبير في آخر الأذان كأوله ومساواة الإقامة للأذان ( 3 ) وفي رواية صفوان ابن مهران عنه عليه السّلام أربع وثلاثون بجعل فصول كل منهما مثنى مثنى ( 4 ) . وفي رواية معاوية بن وهب عنه عليه السّلام خمس وعشرون بجعل الأذان مثنى مثنى ( 5 ) . وفي رواية عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام تسع وعشرون بجعل الإقامة مرة مرة إلا التكبير فيها فإنه مثنى مثنى والإقامة مرة مرة ( 6 ) . وأما المقاصد ، فثلاثة :

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 - 308 ، ح 105 .
( 2 ) الخلاف 1 - 284 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 - 60 ، ح 4 .
( 4 ) فروع الكافي 3 - 303 ، ح 4 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 2 - 61 ، ح 7 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 2 - 61 ، ح 8 .