وتزيد المرأة عليه باستحباب خرقة أُخرى لها يلفّ بها الثديان للمرفوع ( 1 ) ، وضعفه منجبر بالعمل . والمشهور استحباب زيادة نمط لها يكون فوق الجميع ، وهو ثوب من صوف فيه خطط تخالف ألوانه ، فإن لم يوجد يزاد بدله لفّافة أُخرى . وليس منه في النصوص أثر لأنّها لا تفيد أزيد من وجوب ثلاث لفاف أو قميص ولفافتين . ولا يفيد شيء منها استحباب لفافة أو أكثر للرجل أو المرأة . غاية الأمر استحباب الحبرة لهما بالإجماع وعمل المعظم ، فاستحباب النمط لها أيضاً لا حجّة له ، والاحتجاج عليه بالصحيح ( 2 ) ساقط لعدم الدلالة . فالحقّ إرجاعه إلى الحبرة كما ذكره الشيخ والحلَّي ( 3 ) . فجميع أجزاء الكفن الواجبة والمستحبّة للرجل ستّة ، وللمرأة سبعة ، وهي الخمسة المشتركة ، والقناع ، وخرقة الثديين . والتكفين إمّا بنقل الأكفان إلى الميّت أو بالعكس . [ فصل ] ومن سنن التكفين : أن يغتسل الغاسل من المسّ قبله لوجوب الغسل منه ، واستحباب فوريّته . وإن لم يتّفق فليتوضّأ لبعض الظواهر ، ومع الترك فليغسل يديه إلى
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 383
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٣٨٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 11 الحديث 2882 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 8 الحديث 2875 ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 105 .
( 3 ) السرائر : 1 / 160 ، تنبيه : لم نعثر عليه في كتب الشيخ رحمه اللَّه ، نعم استنبط الحلَّي في السرائر : 1 / 160 من كتاب الاقتصاد واستبعده الفاضل في كشف اللثام : 2 / 274 .