تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

نعم لو اضطرّ إلى ستر عورته حال الصلاة بشيء ممّا ذكر غير المغصوب جاز على الأظهر . فصل [ الحبرة والخرقة والعمامة ] المعروف منهم زيادة ثلاثة أُخرى ندباً ، وهي : حبرة عبريّة : غير مطرّزة بالذهب ، واستحبابها مشهور بينهم ، ولعلّ الحجّة فيه عملهم ونقل الإجماع ( 1 ) إذ ليس في النصوص ما يدلّ عليه ، بل الوارد فيها كونها إحدى الثلاث الواجبة ( 2 ) ، فيفيد استحباب كون إحداها حبرة كما عليه العماني والحلبي ( 3 ) . وظاهر الصدوق والقاضي استحباب زيادة لفّافتين ( 4 ) ، والمفيد خصّصهما بكفن المرأة ( 5 ) ، وفي الرجل وافق المشهور من زيادة واحدة ( 6 ) ، ولم نعثر على حجّة لهما . ومنعوا من كونها حريراً أو مطرّزة بالذهب لأنّه إتلاف غير مأذون فيه ، مع عدم جواز الصلاة فيهما .

هامش
( 1 ) المعتبر : 1 / 282 ، جامع المقاصد : 1 / 383 .
( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 7 و 9 الحديث 2869 و 2872 و 2876 .
( 3 ) نقل عن العماني في ذكرى الشيعة : 1 / 365 ، الكافي في الفقه : 237 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 92 و 93 ذيل الحديث 420 ، المهذب : 1 / 60 .
( 5 ) المقنعة : 82 .
( 6 ) المقنعة : 77 .