وظاهر الأخبار أفضليّة الحمراء ( 1 ) . ولو لم توجد زيدت بدلها لفافة أُخرى . والمشهور استحبابها للمرأة أيضاً . وتخصيصها بالرجل مع اشتراكهما في المأخذ من العمل ونقل الإجماع ( 2 ) لا وجه له . وخرقة لشدّ الفخذين : وتسمّى بالخامسة ، بناء على عدم عدّهم العمامة من أجزاء الكفن وإن استحبّت . واستحبابها للرجل والمرأة ثابت ، بالإجماع والمستفيضة ( 3 ) . والمستفاد منها أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف ، [ وعرضها ] قدر شبر تقريباً . وكيفيّة الشدّ بها معروفة . وعمامة للرجل خاصّة : واستحبابها له مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة ( 4 ) . وكيفيّة وضعها في النصوص مختلفة . والمشهور أن يعمّم بها محنّكاً بحيث يفضل منها بعد اللفّ والتحنّك ذؤابتان من الجانبين يلقيان على صدره ، كما هو المتعارف . ولا تقدير لها شرعاً ، فالمناط في عرضها إطلاق الاسم ، وفي طولها ما يحصل به الهيئة . وقد ظهر ممّا ذكر اشتراك المرأة مع الرجل في الأُوليين دون الأخيرة ، ويزاد لها بدلها القناع ، بالإجماع والصحيح ( 5 ) ، فيتمّ لكلّ منهما ستّة .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 382
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٣٨٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 30 الباب 13 من أبواب التكفين .
( 2 ) المعتبر : 1 / 282 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 8 و 9 الحديث 2874 و 2878 ، 32 الباب 14 من أبواب التكفين .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 6 و 32 الباب 2 و 14 من أبواب التكفين .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 8 الحديث 2875 .