تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠

المانع . والإسكافي منع من ثوب الصوف ( 1 ) ، والعمومات وصريح الرضوي ( 2 ) حجّة عليه . ولا في الحرير المحض ، إجماعاً لفعل السلف ، والمضمر والرضوي ( 3 ) والمستفيضة الناهية عن التكفين بكسوة الكعبة ( 4 ) مع تجويز البيع والهبة ، فالمنع لكونها حريراً ، ولا ينافيها قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « نعم الكفن الحلَّة » ( 5 ) إذ لا يلزم كونها حريراً . ولا منع في الممتزج ، كما في الصلاة . ولا فرق في الحكم بين الرجل والمرأة لعموم الأدلَّة ونقل الإجماع في « الذكرى » ( 6 ) ، واحتمال كراهته لها دون التحريم كما في حال الحياة ضعيف . والمشهور كراهة الكتّان لنقل الإجماع ( 7 ) . وظاهر الصدوق التحريم ( 8 ) لبعض الظواهر ، وهي محمولة على الكراهة . وهذا كلَّه مع القدرة . ومع الضرورة ، فبقاء المنع في المغصوب مجمع عليه ، وفي غيره ممّا ذكر أقوال أقربها إطلاق المنع في غير النجس وفاقاً لعموم النهي ، وكفاية القبر للستر ، وتوقّف الحكم الشرعي على الدلالة ولم توجد ، واستثناء النجس لتجويزه في بعض الموارد ، وكون القبر محلّ النجاسة .

هامش
( 1 ) نقل عنه بالنسبة إلى الوبر في المعتبر : 1 / 280 .
( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 169 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 45 الحديث 2986 ، فقه الرضا عليه السلام : 169 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 44 الباب 22 من أبواب التكفين .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 45 الحديث 2987 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : 1 / 355 .
( 7 ) غنية النزوع : 102 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 89 ذيل الحديث 413 .