ثوبي الإحرام ( 1 ) شمولهما . وقيل : هي قميص ولفّافتان لا غير ، وهو فتوى الصدوقين والعماني ( 2 ) ، أخذاً بالأخبار المتضمّنة للقميص ( 3 ) وحمل المطلقات عليها . وردّ بعدم إمكان الحمل في بعضها . وقيل بكفاية كلّ ثلاثة من الثلاثات الثلاث ( 4 ) ، عملًا بجميع الأخبار ، بعد حمل الإزار فيما يتضمّنه على المئزر ( 5 ) . وضعفه ظاهر ممّا مرّ ، مع أنّه إحداث ثالث من بعض الثالثة ، فلا يعبأ به . فروع : الأوّل : المعتبر في القميص أن يصل إلى نصف الساق لأنّه المتعارف ، ويجوز الزيادة بما يصل إلى القدم . وفي اللفافة شموله البدن بأسره ، وينبغي الزيادة بحيث يمكن شدّه من الطرفين ، وجعل أحد جانبيه على الآخر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 16 الباب 5 من أبواب التكفين .
( 2 ) نقل عن والد الصدوق والعماني في الحدائق الناضرة : 4 / 12 ، المقنع : 58 ، تنبيه : جاء في الحدائق الناضرة : 4 / 12 وقال ابن أبي عقيل : « الفرض إزار وقميص ولفافة » ، وقال علي بن بابويه : « وتبسط عليه الحبرة وتبسط الإزار على الحبرة وتبسط القميص » ، يمكن أن يتوهّم أن فتواهما لا يطابق لما ادعاه المصنّف ولكن هذا اختلاف في الألفاظ فقط ، والشاهد على ذلك أنّ المصنّف بيّن آنفاً أنّ المراد من الإزار اللفافة الشاملة ، فعلى هذا يصحّ بأن يقال مكان إزار ولفافة لفافتان . وأيضاً جاء في الحدائق الناضرة : 4 / 12 السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانيّة ، فعلى هذا الحبرة أيضاً نوع من اللفافات .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 8 و 10 و 32 و 33 الحديث 2874 و 2879 و 2954 و 2955 .
( 4 ) مدارك الأحكام : 2 / 94 و 95 .
( 5 ) مدارك الأحكام : 2 / 94 و 95 .