تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

عبّر عن أحد الثلاث بالإزار ( 1 ) . وتصفّح العرف واللغة ( 2 ) والأخبار ( 3 ) يعطي ظهوره في اللفافة الشاملة ، دون المئزر كما توهّم ( 4 ) . والأكثر على أنّ الثلاث هي : قميص ، ولفّافة ، ومئزر يستر ما بين السرّة والركبة لحمل الإزار الوارد في بعضها ( 5 ) على المئزر ، وإرجاع البواقي إليه بتقييدين في المتضمّنة لثلاث لفائف ( 6 ) ، وتقييد في المتضمّنة لقميص ولفّافتين ( 7 ) . وردّ بظهور الإزار في اللفّافة شرعاً وعرفاً ، بل لغة ( 8 ) ، والإطلاق عليه نادراً غير ضائر وحمله عليها في بعض الأخبار متعيّن ، وبعضها صريح في اعتبار الشمول في الثلاثة أو الاثنين اللذين هما غير القميص . وما في بعضها من كون الإزار تحت اللفافة ( 9 ) لا يعيّن حمله على المئزر إذ اعتبار كون أحد الشاملين تحت الآخر الأشمل لا ضير فيه ، واستحباب التكفين في ثوبي الإحرام لا يوجب كون إحدى الثلاث مئزراً إذ عدم الشمول في أحدهما غير لازم . بل الظاهر من بعض النصوص الواردة في تكفين النبي صلَّى الله عليه وسلَّم والصادق عليه السّلام في

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 10 الحديث 2879 ، مستدرك الوسائل : 2 / 205 الحديث 1802 .
( 2 ) مجمع البحرين : 3 / 204 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 33 الحديث 2955 ، مستدرك الوسائل : 2 / 207 و 217 الحديث 1806 و 1838 .
( 4 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 13 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 10 الحديث 2879 ، مستدرك الوسائل : 2 / 205 الحديث 1802 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 7 و 8 الحديث 2869 و 2870 و 2872 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 10 و 34 الحديث 2880 و 2956 .
( 8 ) مجمع البحرين : 3 / 204 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 10 و 33 و 34 الحديث 2879 و 2955 .