الغسل الحقيقي . وإن كان الحق عدم إعادة ما شرّع للاضطرار عند زواله لحصول الامتثال . ثمّ الحكم يخصّ بالذمّي ، فلا ينسحب إلى الحربي ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ . ولو فقد المماثل من الذمّي أيضاً دفن بغير غسل ، ولا يقربه غير المماثل منه لما مرّ . وظاهر المذهب عدم التيمّم أيضاً ، وعليه الإجماع في « التذكرة » ( 1 ) ، وقيل بوجوبه ( 2 ) لرواية ( 3 ) متروكة عند الكلّ . وفي تغسيل المميّز الميت وجهان ، ومقتضى القواعد صحّته . فصل [ تغسيل الكافر والمخالف ] لا يجوز تغسيل الكافر وغيره من الأعمال ، ولو كان ذمّيا إجماعاً لظاهر الآيتين والأخبار ( 4 ) ، وعدم تطهّره بالغسل . والقريب كغيره لعموم الأدلَّة . وجوّز الشافعي تغسيله وتكفينه ( 5 ) ، والسيّد مواراته ( 6 ) لقوله : * ( وصاحِبْهُما
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 364 .
( 2 ) منتهى المطلب : 1 / 437 ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 1 / 312 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 516 الحديث 2789 .
( 4 ) المائدة ( 5 ) : 51 ، التوبة ( 9 ) : 84 ، للتوسّع لاحظ ! ذكرى الشيعة : 1 / 25 ، الحدائق الناضرة : 3 / 412 ، وسائل الشيعة : 2 / 514 الباب 18 من أبواب غسل الميّت .
( 5 ) الأمّ : 1 / 266 .
( 6 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 328 .