بالنصّ ( 1 ) والإجماع ووجوب دفع الضرر بشرط تعلَّقه بالمال أو به وبالبدن ، ولو تعلَّق بالبدن خاصّة فقيل بوجوبه لعموم النص ووجوب دفع الضرر ، ويأتي تحقيقه . وينبغي له الوصاية بالولاية لثقة أمين على أمواله وأطفاله وتفويض أمره وأُمورهم إليه ، ليقضي عنه الحقوق والديون ويحفظ أموالهم من التضييع والتلف ( 2 ) ، تأسّياً بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، والأئمّة عليهم السّلام ومن بعدهم من سلفنا الأخيار وكبراء الأُمّة . فصل أحكام الأموات خمسة :
الأوّل : الاحتضار
والحقّ المشهور وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة . وظاهر « الخلاف » و « الجامع » ( 3 ) استحبابه ، وعليه بعض الثالثة ( 4 ) . لنا : ظاهر المستفيضة ( 5 ) ، وشيوعه بين الصحابة والتابعين ومن لحقهم من سلفنا الصالحين ، وهو آية الوجوب . للمخالف : عدم انتهاضها حجّة للوجوب ، فيستحبّ لحسنه في مواطن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 257 الباب 1 .
( 2 ) في النسخ الخطَّية : ( والتطيف ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 3 ) الخلاف : 1 / 691 المسألة 466 ، الجامع للشرائع : 48 .
( 4 ) مدارك الأحكام : 2 / 53 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 452 الباب 35 من أبواب الاحتضار .