ولو تجاوز عنه لم يكن نفاساً إذ حينئذٍ يلزمها الرجوع إلى العادة ، فما يصادف جزء منها فهو نفاس ، والزائد طهر .
فهنا لحدوثه بعد العادة مع التجاوز عن العاشر لا يتحقّق نفاس .
نعم لو حدث في جزء منها وانقطع عليه فمنه إليه نفاس ، ولو تجاوز عنه انحصر النفاس به .
الرابع :
لو رأت مرّتين في العشرة ، فهما و [ ما ] بينهما نفاس لأنّ الطهر لا ينقص عنها .
ولو رأت في الأوّل والعاشر وانقطع عليه فالعشرة نفاس ، كما في الحائض .
ولو تجاوز عنه فكذلك في المبتدأة والمضطربة وذات العشرة ، وذات الأقل نفاسها الأوّل خاصّة .
نعم لو صادف الثاني جزء من العادة فجميعها نفاس لوجود الدم في طرفيها ، لكن بعد الانقطاع الأوّل تغتسل وتصلَّي وتصوم لجواز عدم العود ، فإذا عاد في العشرة كما ذكر تقضي الصوم .
ولو رأت في العاشر فقط ، فهو النفاس خاصّة للثلاث الأُول لا للرابعة ، بل هي لو رأت في آخر عادتها فهو النفاس لها .
وعلى ما ذكر ذات السبعة لو رأت لحظتين من طرفيها فنفاسها الجميع ، وآخرها فهو لا غير .
ولو رأت مع الولادة وسابقها واستمر إلى أن يتجاوز العشرة فالأربعة الأخيرة وسابعها فقط ، وتجاوزها فهو لا غير وأوّلها وسابعها مع التجاوز فمجموع العادة والأوّل ، وبعد العادة مع التجاوز فالأوّل خاصّة . وعلى هذا القياس .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 330
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٣٣٠