تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

ولعلّ مراد القائل بالعشرة أنّها أكثر أيّام النفاس ، لا أنّ كلّ نفاس عشرة . فيرجع إلى المختار . وفي كلام الشيخ دلالة على ذلك . للعماني : خبر رواه البزنطي في كتابه ، كما صرّح به في « المعتبر » ( 1 ) ، وهو مردود بالضعف والشذوذ . ثمّ قد ورد نصوص مصرّحة باعتبار الأزيد ممّا مرّ كالثلاثين ( 2 ) والأربعين ( 3 ) والخمسين ( 4 ) ، وهي محمولة على التقيّة قطعاً . فروع : الأوّل : النفساء كالحائض في الاستظهار عند التجاوز عن العادة ، وفي الرجوع إليها عند التجاوز عن العشرة وجعل الجميع نفاساً إذا انقطع عليها أو على الأقلّ . وبعضهم احتمل الرجوع إليها عند الانقطاع عليها ( 5 ) أيضاً لعموم الأخبار ( 6 ) ، وهو ضعيف . والمبتدأة أو المضطربة تبقى على النفاس حتّى ينقضي العشرة ، فتصير مستحاضة . والمراد بالمعتادة هنا ذات العدديّة وإن لم تعلم الوقت إذ أثر الرجوع إنّما

هامش
( 1 ) المعتبر : 1 / 253 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 387 الحديث 2427 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 388 الحديث 2428 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 388 الحديث 2429 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : 79 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 382 و 383 و 384 الحديث 2412 و 2413 و 2415 و 2417 .