الزائد لعدم القطع بالسقوط . ل « المختلف » على الأوّل : ما لنا عليه ، ولا نزاع لنا فيه . وعلى الثاني : المستفيضة المصرّحة بكون أيّام النفاس ثمانية عشر وسبعة عشر ( 1 ) أو تسعة عشر أو عشرين ( 2 ) . وأجاب عنها الشيخ وغيره بالحمل على التقيّة ( 3 ) ، كما يرشد إليه اختلافها الوارد بحسب اختلاف العامّة ، فلعلَّهم أفتوا عند كلّ فرقة بحسب مذهبهم ، على أنّ الحجّة منها منحصر بأخبار الثمانية عشر إذ غيرها ممّا لم يقل بمضمونه منّا أحد ، وأكثرها وردت في قصّة بنت عميس وفيها ما ينفي الدلالة على المطلوب ، وقد ورد النصّ بخصوصه في نفيها لأجله ، كما بيّنا الجميع في « اللوامع » ( 4 ) . ثمّ « المختلف » لقوله في المعتادة بالرجوع إلى العادة لا بدّ له من تخصيص هذه الأخبار بالمضطربة والمبتدأة والقول باضطراب الأسماء ، وهو كما ترى ( 5 ) . للشيخ : إطلاق أدلَّة العشرة ( 6 ) . وللصدوق : إطلاق أخبار الثمانية عشر ( 7 ) . وظاهر أنّ الأخذ بأحدهما يوجب طرح الآخر ، وما هو أقوى منه من أخبار الرجوع إلى العادة ، وفساده ظاهر .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 327
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٣٢٧
هامش
( 1 ) في النسخ الخطَّية : ( ستّة عشر ) ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة الأحاديث الشريفة .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 382 الباب 3 من أبواب النفاس .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 1 / 178 ذيل الحديث 511 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 56 ذيل الحديث 210 ، مدارك الأحكام : 2 / 49 .
( 4 ) اللوامع ( مخطوط ) .
( 5 ) مختلف الشيعة : 1 / 379 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 382 الباب 3 من أبواب النفاس .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 384 و 386 و 390 الحديث 2417 و 2422 و 2435 .