كالحيضين . ويعضده ثبوت الاشتراط في المتعقّب بدلالة الصحاح ، فالمتقدّم مثله لعدم الفرق . للمخالف : اختلافهما في الحقيقة ، ومجرّد المشابهة لا تثبت الاتّحاد والاشتراك في كلّ حكم بل يكفي فيه المشاركة في البعض . وضعفه ظاهر ، كما مر . فصل [ أقلّ النفاس وأكثره ] أقلَّه لا حدّ له بالإجماعين والنصوص ( 1 ) ، فيجوز كونه لحظة . وجعل مجرّد الولادة أحد الحدثين الموجب لإحدى الطهارتين كبعض العامّة ( 2 ) تشريع مردود . وأكثر [ ه ] العادة للمعتادة والعشرة للمبتدأة والمضطربة ، وفاقاً للجعفي ( 3 ) ، وأكثر المتأخّرين ، وعليه الشهيد ، وصاحب « البشرى » ( 4 ) ، واختاره الفاضل في غير « المختلف » ( 5 ) . لا العادة فيها وثمانية عشر فيهما ك « المختلف » ( 6 ) . ولا العشرة مطلقاً كالشيخ ، ووالد الصدوق ( 7 ) ، والمفيد في أحد قوليه ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 382 الباب 2 من أبواب النفاس ، 387 الحديث 2427 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 312 .
( 2 ) المغني لابن قدامة : 1 / 210 .
( 3 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 262 .
( 4 ) البيان : 67 ، نقل عن صاحب البشرى ابن طاوس في ذكرى الشيعة : 1 / 262 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 328 و 329 المسألة 102 و 103 ، نهاية الأحكام : 1 / 132 .
( 6 ) مختلف الشيعة : 1 / 379 .
( 7 ) المبسوط : 1 / 69 ، نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : 1 / 378 .
( 8 ) المقنعة : 57 .