تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

وعليه القاضي ، والحلَّي ( 1 ) وقد نسب إلى الشهرة ( 2 ) . ولا ثمانية عشر كذلك كالسيّد ، والصدوق ( 3 ) ، والمفيد في قوله الآخر ( 4 ) ، وبه أفتى الإسكافي ، والديلمي ( 5 ) . ولا أحد وعشرون كذلك كالعماني ( 6 ) . لنا : على الأوّل : صريح المعتبرة وغيرها ( 7 ) ، وعلى الثاني : قول الرضا عليه السّلام ( 8 ) ، وشهادة المفيد أو الطوسي بورود أخبار معتمدة بأنّ أكثر النفاس عشرة ( 9 ) ، وما نقله الحلَّي من سؤاله المفيد عن اختلاف فتاويه في ذلك فعلى أيّها العمل ، وجوابه بأنّ عملي في ذلك على عشرة أيّام لقول الصادق عليه السّلام : « لا يكون دم نفاس يكون زمانه أكثر من زمان الحيض » ( 10 ) ، ولما ثبت من المعتبرة رجوع المعتادة عند الاستمرار إلى العادة فيخصّص أدلَّة الرجوع إلى العشرة بغيرها من المبتدأة والمضطربة . ويعضده كون الحائض كذلك مع اشتراكهما في الحقيقة والحكم إلَّا ما أخرجه الدليل ، واستصحاب وجوب العبادة ، خرج قدر العادة والعشرة بالإجماع ، فيبقى

هامش
( 1 ) المهذب : 1 / 39 ، السرائر : 1 / 154 .
( 2 ) الروضة البهيّة : 1 / 115 .
( 3 ) الانتصار : 35 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 55 ذيل الحديث 209 .
( 4 ) المقنعة : 57 .
( 5 ) نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : 1 / 378 ، المراسم : 44 .
( 6 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 2 / 45 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 382 الباب 3 من أبواب النفاس .
( 8 ) فقه الرضا عليه السّلام : 191 ، مستدرك الوسائل : 2 / 47 الحديث 1364 .
( 9 ) المقنعة : 57 ، تهذيب الأحكام : 1 / 174 و 175 ذيل الحديث 498 .
( 10 ) السرائر : 1 / 52 و 53 .