تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

بحث غسل النفاس

[ تعريف النفاس ] وهو دم الولادة بعدها أو معها ، وفاقاً للمعظم . والمعيّة تصدق بخروجه مع جزء من الولد . والسيّد خصّصه بالمتعقّب ، وأخرج المصاحب ( 1 ) . ويدفعه تعليق الحكم في النصوص على دم الولادة وصدقه عليه إذ صدقها بخروج بعضه ممّا لا ريب فيه . ودعوى ظهورها في خروج كلَّه ممنوعة ، بل بعض النصوص مصرّحة بتحقّق النفاس بخروج رأسه ( 2 ) ، والبعض يعمّ المنفصل ، فيصدق المعيّة بمقارنة الدم له . ولو لحقه الباقي كان كولادة التوأمين ، فابتداء النفاس من الأوّل وآخره من الآخر . وإفتاء ( 3 ) الأكثر بصدق الولادة بخروج مبدأ النشوء كلًا أو بعضاً كالمضغة دون العلقة لعدم القطع بمبدئيّتها ، ضعيف بظهورها في خروج الآدمي لغة وعرفاً ، فالتعدية تتوقّف على الدلالة ، وانعقاد الإجماع غير ثابت لسكوت الأوائل عنه

هامش
( 1 ) الناصريات : 173 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 334 و 392 الحديث 2293 و 2441 .
( 3 ) في النسخة الخطَّية : ( وأفتى ) والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 323 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني