تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

وظاهر الصحيح ( 1 ) توقّف دخول المسجد على الجميع ، وقيل بعدم توقّفه على شيء من الخمسة للأصل . وعلى ما اخترناه من تحريم إدخال مطلق النجاسة فيه يلزم توقّفه على الثلاثة الأخيرة قطعاً ، وعلى التخصيص بالمتقدّمة لا يتوقّف عليها . والحق توقّف وطئها على الغسل للمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 2 ) دون غيره من الخمسة للأصل وإطلاقات حلّ الوطء وخصوص الصحيح والموثّق ( 3 ) . وما ورد في حمنة وأُمّ حبيبة ( 4 ) ، وإطلاقها وإن نفى التوقّف على الغسل أيضاً إلَّا أنّ المعارض أثبته ، فيبقى نفيها للبواقي بلا معارض . وقيل بتوقّفه على الوضوء أيضاً لأخبار لا دلالة لها ، وخبر في « قرب الإسناد » ( 5 ) يتعيّن حمله على الندب . وقيل بتوقّفه على الجميع ( 6 ) لظواهر لا صراحة لها . وقيل بعدم توقّفه على الغسل أيضاً ( 7 ) لما مرّ من الإطلاقات ، وقد عرفت جوابه . ويتوقّف صومها على الغسل بالإجماع والصحيح ( 8 ) والمكاتبة المرويّة بطرق

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 371 الحديث 2390 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 371 الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 375 الحديث 2397 و 374 الحديث 2395 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 ، سنن أبي داود : 1 / 83 الحديث 309 و 310 .
( 5 ) قرب الإسناد : 127 الحديث 447 ، وسائل الشيعة : 2 / 377 الحديث 2404 .
( 6 ) المقنعة : 57 .
( 7 ) البيان : 66 .
( 8 ) لم نعثر عليه في مظانّه .