وجوب التيمّم حينئذ للأصل وإطلاق الحسن ( 1 ) . وكذا الحكم في الجنب . ووضع شيء فيها ، دون أخذه للصحاح والرضوي ( 2 ) . والاجتياز في المسجدين للصحاح والحسن ( 3 ) . وقراءة العزائم وأبعاضها ، للإجماع والنصوص ( 4 ) ، والظاهر كراهة قراءة غيرها لنقل الإجماع ( 5 ) والنهي العلويّ كما في « الخصال » ( 6 ) ، وبهما يقيّد الأصل ، ومجوّزات القراءة عموماً أو خصوصاً . فالقول بعدمها استناداً إليها ضعيف . وتسجد بتلاوتها السجدة أو استماعها ، وفاقاً للمعظم للصحيح والموثّق والمضمر ( 7 ) ، والشيخ حرّمه ( 8 ) للصحيح ( 9 ) وخبر في « السرائر » ( 10 ) . وأُجيب بحملها على التقيّة ، على أنّ دلالة الصحيح بإحدى النسختين منتفية ، ويمكن حمل السجدة فيه على المستحبّة ، والنهي عنها على النهي عن سببها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 209 الحديث 1947 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 256 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 213 و 340 الحديث 1957 و 1958 و 2307 ، فقه الرضا عليه السّلام : 85 ، مستدرك الوسائل : 2 / 26 الحديث 1309 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 205 - 210 الحديث 1932 و 1933 و 1936 و 1947 ، تنبيه : أكثر هذه الروايات حسنة ب « إبراهيم بن هاشم » عند المشهور وصحيحة عند المصنّف وعدة من الأعلام ، وأيضاً : بعضهم عبّر عن مرفوعة أي الحديث 1933 بصحيحة ، لاحظ ! مستند الشيعة : 2 / 290 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 215 الباب 19 من أبواب الجنابة .
( 5 ) الخلاف : 1 / 101 ، الانتصار : 31 ، المعتبر : 1 / 187 .
( 6 ) الخصال : 2 / 357 الحديث 42 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 340 و 341 الحديث 2308 و 2310 و 2309 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : 1 / 129 ذيل الحديث 352 و 353 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 2 / 341 الحديث 2311 .
( 10 ) السرائر : 3 / 610 ، وسائل الشيعة : 2 / 342 الحديث 2312 .