على أنّ الوارد فيهما النهي عنه بالسماع المقتضي لرفع الوجوب لوروده في مقام توهّمه لا للحظر . والمختار عندنا في الحائض وغيرها وجوبه بالاستماع لا به ، وفاقاً ل « الخلاف » والفاضلين ( 1 ) للأصل ونقل الإجماع فيه ( 2 ) وصريح الصحيح والموثّق ( 3 ) . وخلافاً للحلَّي لنقله الوفاق ( 4 ) ، وعورض بنقل الأضبط ، وضابط الخبرين ، وحمل على الندب أو الاستماع لتلازمهما غالباً . ويكره لها الاختضاب ، جمعاً بين الأخبار الناهية والمجوّزة ( 5 ) . مسائل : الأُولى : الحقّ توقّف صحّة صومها مع الانقطاع على الغسل ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للعماني و « النهاية » ( 6 ) . لنا : الموثّق ( 7 ) ، والاستصحاب ، وبقاء علَّة المنع وهو صدق الاسم ولو بعد الغسل كما قرّر ، خرج ما خرج فيبقى الباقي ، وكونها أولى بالتوقّف من المستحاضة
هامش
( 1 ) الخلاف : 1 / 431 المسألة 179 ، المعتبر : 1 / 229 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 272 .
( 2 ) الخلاف : 1 / 431 المسألة 179 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 6 / 242 الحديث 7844 و 243 الحديث 7845 .
( 4 ) السرائر : 1 / 226 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 352 الباب 42 من أبواب الحيض .
( 6 ) لم نعثر عليه في مظانّه بل نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 410 ، ذكرى الشيعة : 1 / 273 ، مجمع الفائدة والبرهان : 5 / 47 موافقته للمشهور ، نعم هذا ظاهر الأردبيلي في مجمعه ، نهاية الإحكام : 1 / 119 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 271 الحديث 2127 .