ولا يكره له التطيّب ، والتنوّر ، والذبح ، والحجامة للأصل والصحيح والخبر ( 1 ) . فصل واجباته : النية . وكونه بماء طاهر مطلق مباح ، كما مرّ . وغسل البدن بأسره ، بالإجماع والمستفيضة ( 2 ) . واشتراط الجري فيه اختياراً موضع الوفاق ، ونقله عليه متكرّر ( 3 ) ، واضطراراً قول الأكثر للاستصحاب ومفهوم المستفيضة ( 4 ) واعتباره لغة ( 5 ) وعرفاً في الغسل والصبّ والإفاضة الواردة في النصوص . خلافاً للشيخين ( 6 ) وظاهر الإسكافي ( 7 ) ، فاكتفوا بالمسح عند الضرورة لأخبار الدهن والأكفّ والطهارة بالثلج ( 8 ) بعد حمل ( 9 ) الأُولى على حال الاختيار ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 223 الحديث 1996 و 1224 الحديث 1997 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 229 الباب 26 من أبواب الجنابة .
( 3 ) مدارك الأحكام : 1 / 291 ، كشف اللثام : 2 / 13 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 229 الباب 26 من أبواب الجنابة .
( 5 ) أقرب الموارد : 2 / 872 .
( 6 ) المقنعة : 53 ، النهاية : 15 و 47 .
( 7 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 220 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 484 الباب 52 من أبواب الوضوء ، 3 / 356 الباب 10 من أبواب التيمّم ، 2 / 240 الباب 31 من أبواب الجنابة .
( 9 ) في النسخ الخطَّية : عمل ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .