تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

وتشتدّ الكراهة فيما زاد على سبعين للخبر ( 1 ) . وتحريم المطلق أو أحد الزائدين مندفع بالعمومات وخصوص النقل المستفيض من النصّ والإجماع ( 2 ) ، وإطلاق النصّ في بعض الظواهر يحمل على الكراهة جمعاً . والتبادر كالأصل يعطي التوالي والتغاير في السبع ، فلا كراهة مع التراخي ، وتكرير الواحدة . وحمل المصحف ومسّ جلده وورقه للتعظيم وعمل الجماعة . وفتوى السيّد بتحريم الثاني ( 3 ) مندفع بالأصل ، والآية ( 4 ) ظاهرة في مسّ الخط ، والخبر ( 5 ) لضعفه ومخالفته العمل يحمل على الكراهة . والخضاب للجمع بين الإطلاقين ( 6 ) وظاهر المكاتبة ( 7 ) والاجماعين ، وفتوى الصدوق بنفي البأس ( 8 ) لا ينافي الكراهة ، فمخالفته غير ظاهرة . والادّهان للنهي عنه في الصحيح ( 9 ) ، وحمل على الكراهة لعدم قائل بالتحريم .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 218 الحديث 1973 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 215 الباب 19 من أبواب الجنابة ، الانتصار : 31 ، المعتبر : 1 / 186 و 187 ، مدارك الأحكام : 1 / 284 و 285 .
( 3 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 190 .
( 4 ) الواقعة ( 56 ) : 79 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 384 الحديث 1014 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 221 الحديث 1985 و 222 الحديث 1987 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 222 الحديث 1990 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 48 ذيل الحديث 191 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 2 / 220 الحديث 1982 ، تنبيه : عبّر المصنف عن هذا الحديث بالصحيح ، وكذا ابنه في مستند الشيعة : 2 / 309 ، لكن المشهور أنه ضعيف بعبد اللَّه بن بحر .