خلافاً ل « المعتبر » لخبر أورده عن كتاب ابن محبوب ( 1 ) ، ووافقه أكثر الثالثة ، وردّ بالضعف ، ويمكن حمله على ما يوافق المختار . وقراءة العزائم ، بالإجماعين والمستفيضة ( 2 ) . وإطلاق الأدلَّة يشمل البعض حتّى المشترك مع النيّة . والجواز في المسجدين ، واللبث في كلّ مسجد ، عند المعظم لتكرّر نقل الإجماع ( 3 ) والنصوص فيهما ( 4 ) ، والآية ( 5 ) على الأشهر المروي من تفاسيرها ( 6 ) في الثاني . وظاهر الصدوق ( 7 ) كصريح الديلمي ( 8 ) كراهتهما لإطلاق الآية في الأوّل ، والأصل ، وظاهر الصحيح فيهما ( 9 ) ، والأوّل مقيّد ، والثاني مندفع ، والثالث محمول على التقيّة ، مع أنّ اشتراك بعض رواته يضعّفه . ثمّ جواز العبور في غيرهما قطعيّ يثبته الثلاثة ، ويختصّ بمعناه الظاهر ، فلا يتعدّى إلى التردّد والمشي في الجوانب للتبادر . وظاهر الشهيدين ( 10 ) التعدية إلى المشاهد المعصوميّة للتعظيم ، وفيه تأمّل
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 238
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٣٨
هامش
( 1 ) المعتبر : 1 / 188 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 215 الباب 19 من أبواب الجنابة .
( 3 ) مدارك الأحكام : 1 / 280 و 282 ، الحدائق الناضرة : 3 / 49 و 50 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 205 الباب 15 من أبواب الجنابة .
( 5 ) النساء ( 4 ) : 43 .
( 6 ) تفسير القمّي : 1 / 139 ، مجمع البيان : 2 / 112 ( الجزء 5 ) ، وسائل الشيعة : 2 / 207 و 210 الحديث 1940 و 1950 .
( 7 ) المقنع : 45 .
( 8 ) المراسم : 42 .
( 9 ) يعني : الجواز في المسجدين واللبث في كل مسجد ، وسائل الشيعة : 2 / 210 الحديث 1948 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : 1 / 278 ، روض الجنان : 81 .