وإن كان أحوط . ووضع شيء فيها لنقل الإجماع ( 1 ) والصحيحين ( 2 ) . وقول الديلمي بالكراهة ( 3 ) للأصل ضعيف . ويجوز الأخذ منها إجماعاً للأصل والصحيحين ( 4 ) . ويكره له : الأكل والشرب لدعوى الإجماع من العدلين ( 5 ) ، والجمع بين الإطلاقين ، فقول الصدوق بالتحريم أخذاً بأحدهما ( 6 ) ضعيف . وفيما يزول به الكراهة من الوضوء والمضمضة وغسل اليدين والوجه إفراداً وتركيباً اختلاف نصّاً وفتوى ، والجمع بين النصوص يعطي التخيير مع نوع مزية الأوّل أو الوسطين أو الثلاثة الأخيرة . والنوم ، بالإجماعين والصحيح ( 7 ) ، وبها يقيّد إطلاق الجواز في المستفيضة ( 8 ) . ويزول بالوضوء للإجماع ومفهوم الصحيح ( 9 ) . وقراءة ما زاد على سبع من غير العزائم ، وفاقاً للمعظم للموثّق ( 10 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 282 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 213 الحديث 1957 و 1958 .
( 3 ) المراسم : 42 .
( 4 ) مرّ آنفاً .
( 5 ) والعدلان هما ، السيد ابن زهرة في غنية النزوع : 37 والعلامة في تذكرة الفقهاء : 1 / 242 .
( 6 ) الهداية : 94 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 227 الحديث 2007 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 228 الحديث 2011 و 2012 ( بسندين ) .
( 9 ) وسائل الشيعة : 2 / 227 الحديث 2007 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 2 / 218 الحديث 1972 .