تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

فحوى ، بالإجماع والظواهر . فصل يستحبّ فيه : وضع الإناء في اليمين لظاهر الوفاق ، وإطلاق النبويّ ( 1 ) . والصحيح المرجّح لوضعه بين يديه ( 2 ) مؤوّل . والمراد بالإناء هنا ما يغترف منه إذ السنّة فيما يصبّ منه الوضع على اليسار والاغتراف منه باليمنى لفعل الحجج عليهم السّلام وإطلاق النبويّ ، والنصوص البيانيّة ( 3 ) مطابقة في الأخذ بها لغسل الوجه واليسرى . وأمّا لغسل نفسها فالوارد في أكثرها الأخذ باليسرى ( 4 ) ، وفي بعضها ( 5 ) باليمنى والصبّ في اليسرى ثمّ الصبّ على اليمنى ، ولعلّ الجمع بالحمل على التخيير . والتسمية ، بالإجماع والمستفيضة ( 6 ) . ولو نسيها في الابتداء تدارك في الأثناء للمطلقات ، كما في الأكل . والدعاء في كلّ فعل بالمأثور . والسواك للصحيح والمرسل ( 7 ) .

هامش
( 1 ) غوالي اللآلي : 2 / 200 الحديث 101 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 387 الحديث 1021 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء .
( 4 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 391 الحديث 1026 ، مستدرك الوسائل : 1 / 311 الحديث 698 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 423 الباب 26 من أبواب الوضوء .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 16 و 17 الحديث 1343 و 1344 .