الثامن : المباشرة بنفسه مع الاختيار
: بالإجماعين ، وظاهر الأوامر ، وصريح الخبر ( 1 ) . وخلاف الإسكافي بعدّها من السنن ( 2 ) لا عبرة به ، وتمسّكه بالأصل ضعيف ، وقياسه على إزالة الخبث فاسد . ومع الضرورة يجوز تولية الغير للصحيح ( 3 ) ، ونقل الإجماع ( 4 ) ، وقد استدلّ بلزوم أحد المحالين : سقوط التكليف أو التكليف بالمحال لولاه . وردّ بمنع استحالة الأوّل . والأوامر ظاهرة في المباشرة ، فتختصّ بالمختار ، وتعميمهما بحيث تعمّ التولية يتوقّف على ارتكاب عموم المجاز أو الاستعمال في الحقيقة والمجاز ، وكلاهما خلاف الأصل . ومراعاة الأقرب إلى الحقيقة مع تعدّدها لازمة ، فلو أمكن المباشرة في البعض أو المشاركة فيه أو في الكلّ لم يجز تفرّد الغير بالتولية . ثمّ التولية المحرّمة هي غسل العضو دون الإعانة بمثل الصب على اليد لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيح ( 5 ) . وإنّما يكره للخبر والمرسل ( 6 ) . التاسع : كونه كسائر الطهارات بالماء المطلق أو المباح بالملك أو الإذن صريحاً أو