تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

الثامن : المباشرة بنفسه مع الاختيار

: بالإجماعين ، وظاهر الأوامر ، وصريح الخبر ( 1 ) . وخلاف الإسكافي بعدّها من السنن ( 2 ) لا عبرة به ، وتمسّكه بالأصل ضعيف ، وقياسه على إزالة الخبث فاسد . ومع الضرورة يجوز تولية الغير للصحيح ( 3 ) ، ونقل الإجماع ( 4 ) ، وقد استدلّ بلزوم أحد المحالين : سقوط التكليف أو التكليف بالمحال لولاه . وردّ بمنع استحالة الأوّل . والأوامر ظاهرة في المباشرة ، فتختصّ بالمختار ، وتعميمهما بحيث تعمّ التولية يتوقّف على ارتكاب عموم المجاز أو الاستعمال في الحقيقة والمجاز ، وكلاهما خلاف الأصل . ومراعاة الأقرب إلى الحقيقة مع تعدّدها لازمة ، فلو أمكن المباشرة في البعض أو المشاركة فيه أو في الكلّ لم يجز تفرّد الغير بالتولية . ثمّ التولية المحرّمة هي غسل العضو دون الإعانة بمثل الصب على اليد لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيح ( 5 ) . وإنّما يكره للخبر والمرسل ( 6 ) . التاسع : كونه كسائر الطهارات بالماء المطلق أو المباح بالملك أو الإذن صريحاً أو

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 476 الحديث 1266 .
( 2 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 301 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 478 الحديث 1270 .
( 4 ) الانتصار : 29 ، المعتبر : 1 / 162 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 391 الحديث 1027 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 477 و 478 الحديث 1267 و 1269 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 206 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني