لا مع الوجه ك « الشرائع » ( 1 ) وبعض الثانية ( 2 ) ، وهو فتوى الفاضل في بعض كتبه ( 3 ) . أو مع الرفع أو الاستباحة ك « المبسوط » و « الجامع » ( 4 ) . أو مع الأخير كالمرتضى ( 5 ) . أو مع الوجه وأحدهما ك « الذكرى » ( 6 ) . أو مع الثلاثة كالقاضي والحلبي وابن حمزة والراوندي ( 7 ) واختاره الشهيد في دروسه ( 8 ) . أو معها بضمّ الطاعة ك « الغنية » ( 9 ) . أو مع أحد الأمرين والوجه أو جهته ك « السرائر » و « القواعد » ( 10 ) . لنا على اشتراط القصد : بعد الإجماع ( 11 ) ولزومه لفعل كلّ عاقل أخبار النيّة ( 12 ) لانتفائها بدونه ، ويجب كونه مميّزاً مع الاشتراك ، وعدم جريان التداخل لتوقّف الامتثال عليه . وعلى القربة : بعد الوفاق ما تواتر في الكتاب والسنّة من النهي عن الرياء
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 78 .
( 2 ) لم نعثر عليه في مظانّه .
( 3 ) منتهى المطلب : 2 / 15 ، تحرير الأحكام : 1 / 9 .
( 4 ) المبسوط : 1 / 19 ، الجامع للشرائع : 35 .
( 5 ) الناصريات : 108 المسألة 24 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : 2 / 108 .
( 7 ) المهذب لابن البراج : 1 / 45 ، الكافي في الفقه : 132 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 51 ، نقل عن الراوندي في ذكرى الشيعة : 2 / 107 .
( 8 ) الدروس الشرعية : 1 / 90 .
( 9 ) غنية النزوع : 68 .
( 10 ) السرائر : 1 / 98 ، قواعد الأحكام : 1 / 9 و 10 .
( 11 ) الخلاف : 1 / 72 المسألة 18 .
( 12 ) وسائل الشيعة : 1 / 46 الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات .