ولا نقض بمسّ فرج الغير ، وبالتقبيل بالشهوة للأصل والصحاح وغيرها ( 1 ) . خلافاً للإسكافي ( 2 ) للخبر ( 3 ) ، وأُجيب بحمله على الندب أو التقيّة . ولا بلمس المرأة ، بالإجماع والصحيح والموثّق ( 4 ) . والمراد بالملامسة في الآية المواقعة للإجماع والموثّق ( 5 ) . ولا بمسّ الإنسان باطن فرجه للأصل والمعتبرة ( 6 ) والحاصرات ( 7 ) . خلافاً للصدوق ( 8 ) للموثّق ( 9 ) ، وأُجيب بالحمل على ما مرّ . ولا بقلم الظفر وقطع الشعر إجماعاً للأصل والصحيحين والخبر ( 10 ) . ولا بأكل ما مسّه النار ولو لحم الإبل للصحيح والحسن ( 11 ) . ولا بالقهقهة للحسن وغيره ( 12 ) . خلافاً للإسكافي ( 13 ) للمضمرين ( 14 ) ، وأُجيب بالحمل على التقيّة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 270 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء .
( 2 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 257 و 259 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 272 الحديث 712 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 270 و 271 الحديث 706 و 707 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 270 الحديث 706 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 270 و 272 الحديث 704 و 711 .
( 7 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 248 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 39 ذيل الحديث 148 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 272 الحديث 713 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 287 الحديث 755 و 756 ، مستدرك الوسائل : 1 / 240 الحديث 473 .
( 11 ) وسائل الشيعة : 1 / 289 و 290 الحديث 761 و 762 .
( 12 ) وسائل الشيعة : 1 / 261 و 264 الحديث 677 و 686 .
( 13 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 260 .
( 14 ) وسائل الشيعة : 1 / 263 الحديث 683 و 684 .