تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

ولا بالفحش وإنشاد الشعر للإجماع والعمومات وخصوص الخبر ( 1 ) ، والموثّق ( 2 ) محمول على الندب . ولا بمسّ الكلب ومصافحة المجوسي للنص ( 3 ) ، والخبر المعارض ( 4 ) محمول على التنظيف . ولا بالارتداد للأصل والعمومات . ولا بالقيح والصديد والقئ والنخامة والدم عدا الثلاثة للأصل والإجماع والعمومات وأخبار الحصر ( 5 ) . وما ورد من النقض في بعضها محمول على الندب أو التقيّة . فصل [ واجبات الوضوء ] للوضوء واجبات : الأوّل : النيّة : وهي لغة العزم ( 6 ) ، وعرفاً إرادة باعثة على المطلوب شرعاً إيجاداً أو إبقاءً .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 269 الحديث 701 ، تنبيه : ورد في الروايات : الكذب ، الغيبة والغضب ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 269 الحديث 703 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 8 الباب 1 ، مستدرك الوسائل : 1 / 353 الحديث 827 ، لعل المصنّف رحمه اللَّه عبّر عنها بكلمة واحدة وهي الفحش .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 269 الحديث 703 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 274 و 275 الحديث 720 و 721 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 275 الحديث 723 و 724 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 248 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .
( 6 ) الصحاح : 6 / 2516 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 166 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني