تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

الثالث : كلّ مزيل للعقل : بالإجماعين ، والتنبيه المستفاد من الصحيحين ( 1 ) . الرابع : الاستحاضة القليلة : كما عليه المعظم للصحاح المستفيضة ( 2 ) . وخلاف الأوّلين ( 3 ) لا عبرة به . وكلّ حدث أكبر ينقضه ، إلَّا أنّه لا يوجبه وحده ، بل إمّا لا يوجبه أو يوجبه مع الغسل . والحقنة غير ناقضة إن لم تخرج ناقضاً لحاصرات النقض في الثلاثة ، وصريح الصحيح والرضوي ( 4 ) . وخلاف الإسكافي ( 5 ) لا عبرة به . والودي كما مرّ ينقضه قبل الاستبراء ، لا بعده . والمذي لا ينقضه مطلقاً للأصل والاستصحابين ، وعدم المدرك فيما يعمّ به البلوى ، ونقل الإجماع في « التذكرة » ( 6 ) ، وصريح المستفيضة ( 7 ) ، وأخبار الحصر ( 8 ) . والنصوص المعارضة محمولة على التقيّة ، فخلاف الإسكافي ( 9 ) فيما يخرج بعد الشهوة و « التهذيب » ( 10 ) في الكثرة المفرطة لا عبرة به .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 252 و 257 الحديث 652 و 667 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 371 الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 3 ) نقل عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في مختلف الشيعة : 1 / 372 ، الحدائق الناضرة : 3 / 277 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 632 ، فقه الرضا عليه السّلام : 68 ، مستدرك الوسائل : 1 / 243 الحديث 483 .
( 5 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 263 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 105 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 276 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء .
( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 248 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .
( 9 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 261 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : 1 / 18 و 19 ذيل الحديث 43 و 46 .