بعضها بكونهما من النعمة ( 1 ) ، مع أنّ المنفتح من النقمة . وبذلك يندفع القول بالنقض مطلقاً أو مع الاعتياد أو إن خرج من تحت المعدة . وما قيل لإثباتها لا عبرة به . والشكّ في خروج الريح غير ناقض للاستصحاب والصحيح والخبر ( 2 ) . واليقين به ناقض وإن لم يكن له صوت وريح . وتقييد الناقض منهما في الصحيحين والخبر ( 3 ) بالوصفين محمول على حال الشكّ أو الغالب ، كما يومي إليه بعض الظواهر ( 4 ) . ولا نقض بخروج الريح من الذكر إجماعاً وإن وجد له صوت وريح . ولا من قبل المرأة على الأصح ، ولو مع الاعتياد للأصل ، وعدم شمول النصّ له لكونه خلاف المعهود . خلافاً للفاضلين ( 5 ) لصدق التسمية ووجود المنفذ إلى الجوف ، والجواب ظاهر . ولا بخروج المقعدة الملوّثة وعودها لما مرّ . والخارج غير الناقض إن استصحبه نقض ، وإلَّا فلا لصريح الخبر والرضوي ( 6 ) ، ويدلّ على الثاني صريح المستفيضة ( 7 ) ، وحصر النواقض في الثلاثة ( 8 ) .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 162
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٦٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 249 الحديث 644 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 246 الحديث 634 ، 248 الحديث 640 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 245 و 246 الحديث 632 و 635 ، 248 الحديث 640 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 248 الحديث 648 .
( 5 ) المعتبر : 1 / 108 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 101 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 258 الحديث 669 ، فقه الرضا عليه السّلام : 67 و 69 ، مستدرك الوسائل : 1 / 229 الحديث 437 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 258 الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء .
( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 250 الحديث 646 .