تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

فصل [ نواقض الوضوء ] للوضوء نواقض : الأوّل : خروج أحد الثلاثة من الطبيعي : ولو بدون الاعتياد . والنقض به مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة ( 1 ) . وغير الطبيعي إن كان خلقةً فكالطبيعي وفاقاً ، وإن لم يعتد ولم ينسدّ الطبيعي . وإلَّا فكذلك إن انسدّ ولو بدون الاعتياد . واشتراطه كظاهر « النهاية » ( 2 ) لا عبرة به . والمناط في الصورتين فتوى الجماعة مع نقل الإجماع عليه في « المنتهى » ( 3 ) وغيره إذ الاحتجاج بصدق الطرف أو السبيل ضعيف لظهوره في الطبيعي ، وبتنقيح المناط أضعف لعدم نصّ أو إيماء إلى علَّة موجودة في غيره حتّى يجوز التعدية . ولذا يأتي الإشكال مع الخروج من الفم وإن انسدّ الطبيعي لعدم القطع بشمول الإجماع له . وإن لم ينسدّ لم ينقض مطلقاً وفاقاً لظاهر « الشرائع » وبعض الثالثة ( 4 ) للأصل والاستصحاب ، وحصر الناقض في النصوص بالخارج من الطرفين أو السبيلين ، وظهورهما في المعهودين ، ولذا فسّرا بهما في الصحيح ( 5 ) ، وصرّح في

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 248 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .
( 2 ) نهاية الأحكام : 1 / 71 .
( 3 ) منتهى المطلب : 1 / 183 و 188 .
( 4 ) شرائع الإسلام : 1 / 17 ، مدارك الأحكام : 1 / 143 و 144 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 249 الحديث 642 .