ووطء جارية بعد وطء أخرى للمرسل ( 1 ) . وذكر الحائض وقت الصلاة ، على المشهور لظاهر الحسن والخبر ( 2 ) . والصدوق أوجبه ( 3 ) لظاهر الصحيح والحسن ( 4 ) . قلنا : الترجيح للأوّلين لاعتضادهما بالأصل والعمل ، ومع التساوي والتساقط يبقى أصل الرجحان ، والزائد يتوقّف على الدليل . والتجديد لكلّ صلاة وغاية للإجماع والمراسيل الأربع ( 5 ) وغيرها من المستفيضة ( 6 ) . ولصلاة أو غاية واحدة ، مرّة أو أكثر على الأظهر للإطلاقات ، ما لم يؤدّ إلى الكثرة المفرطة عرفاً لابتناء الأحكام على التعارف . وما مرّ هو المستحبّ باعتبار الغاية . وقد يستحبّ باعتبار السبب ، كالقئ ، والرعاف ، والمذي ، ومسّ الفرج ، والتقبيل بالشهوة ، وخروج البلل بعد الاستبراء ، وتقدّم التوضّؤ على الاستنجاء بالماء ، والتخليل المخرج للدم ، والكذب ، والغضب ، والغيبة ، والظلم ، والقهقهة في الصلاة عمداً ، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل . كلّ ذلك للنصّ ( 7 ) .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 159
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٥٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 21 / 200 الحديث 26895 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 345 الحديث 2324 ، مستدرك الوسائل : 2 / 29 الحديث 1323 .
( 3 ) الهداية : 100 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 345 الحديث 2323 و 346 الحديث 2325 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 376 و 377 الحديث 992 و 997 و 998 ، مستدرك الوسائل : 1 / 295 الحديث 655 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 375 الباب 8 من أبواب الوضوء .
( 7 ) راجع ! وسائل الشيعة : 1 / 263 الحديث 683 و 684 و 685 ، 267 الحديث 698 و 699 ، 269 الحديث 703 ، 272 الحديث 712 ، 279 الحديث 734 ، 283 الحديث 748 ، 296 الحديث 779 ، 10 / 34 الحديث 12760 و 12762 ، مستدرك الوسائل : 1 / 353 الحديث 827 .