والكون على الطهارة لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيح ( 1 ) وغيره من الظواهر ( 2 ) ، ويعضده ظاهر الآية ( 3 ) . وهو يغاير سائر الغايات بالقصد والمفهوم ، والكليّة والجزئيّة . والنوم للخبر ( 4 ) . وجماع الحامل لنهي النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كما في « العلل » و « المجالس » ( 5 ) . والدخول على أهله من السفر لنهي الصادق عليه السّلام عنه مدة ، كما في « المقنع » ( 6 ) . وتغسيل الجنب الميّت للصحيح ( 7 ) ، والموثّق ( 8 ) . وأكله للصحيح والخبر ( 9 ) . وجماع المحتلم ، ولم نقف على مستند له سوى الشهرة . وجماع المجامع لخبر في « كشف الغمّة » ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 382 الحديث 1009 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 382 الباب 11 من أبواب الوضوء ، مستدرك الوسائل : 1 / 298 الباب 11 من أبواب الوضوء .
( 3 ) المائدة ( 5 ) : 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 378 الحديث 1001 .
( 5 ) علل الشرائع : 516 الحديث 5 ، أمالي الصدوق : 456 ، وسائل الشيعة : 1 / 385 الحديث 1017 .
( 6 ) لم نعثر عليه في مظانّه ، نقل عنه في الحدائق الناضرة : 2 / 140 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 544 الحديث 2864 .
( 8 ) لم نعثر عليه في مظانّه . تنبيه : استدلّ لهذا الحكم ابنه في مستند الشيعة : 2 / 39 وغيره برواية شهاب والرضوي فعلى هذا الصحيح والرضوي لا الموثق ، ولعلَّه سهو من النساخ .
( 9 ) وسائل الشيعة : 2 / 219 الحديث 1978 و 220 الحديث 1981 . تنبيه : عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ثقة عند الأكثر فالرواية الثانية أيضاً صحيحة على المشهور .
( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 385 الحديث 1018 .