تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

كأحد الخصال والصلاة في جزء من الوقت . قيل : الفرد ( 1 ) به يقتضي السقوط كالمثالين . قلنا : تقدير النفسيّة يثبت وجوده في كلّ وقت ، فكلّ جزء منه سبب لوجوبه فيه ، فما يقع فيه يسقط فرضه وألزمه ثواب ، فإن بقي كفى لفرض ما بعده وإن نقص وجب الاستئناف إذ النقص بمثابة تكرّر الموجب أو الوقت . فصل [ ما يستحبّ له الوضوء ] يستحبّ الوضوء ل : مندوب الصلاة ، بالإجماع والمستفيضة ( 2 ) . وبشرطيّته لصحّتها إنّما يثبت وجوبه الشرطي دون الشرعي إذ وجوب الشرط بدون وجوب المشروط غير معقول ، فهو في الحكم الشرعي كمشروطه . والطواف [ المندوب ] ، وفاقاً للمعظم لبعض الظواهر . ولا يجب للصحيح ( 3 ) وما مرّ ، خلافاً للحلبي ( 4 ) لإطلاق الصحيحين ( 5 ) ، وأُجيب بالحمل على الواجب جمعاً ( 6 ) . والحقّ أنّه شرط لكماله دون صحّته للصحيح ( 7 ) ، فينفى عنه الوجوبان .

هامش
( 1 ) في النسخ الخطَّية : ( قبل الفرد ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 365 الحديث 960 و 366 الحديث 967 و 369 الحديث 972 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 13 / 374 الحديث 17994 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 195 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 13 / 374 و 375 الحديث 17992 و 17995 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : 626 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 13 / 374 الحديث 17992 .