تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

بحث الاستطابة المطلقة المستحبّة

وهي الاستحمام لفعل الحجج عليهم السّلام واستفاضة النصوص ( 1 ) . وما ورد في ذمّه ( 2 ) محمول على كونه بلا مئزر . وكونه يوم الأربعاء حسن ويوم الجمعة أحسن ، وغبّاً يكثر اللحم ، وكلّ يوم يذيب الشحم . كلّ ذلك للنصّ ( 3 ) . وبمئزر مع توقّف الستر عليه واجب ، وبدونه مستحبّ للمستفيضة ( 4 ) . وعلى الريق أو الامتلاء مكروه للنصوص ( 5 ) . والنهي عن دخول النساء في الحمّام ( 6 ) محمول على عدم الضرورة والاتّزار . وعن دخول الولد مع أبيه مقيّد بخوف النظر ، كما في الخبر ( 7 ) ، ويعضده دخول الباقر عليه السّلام فيه مع أبيه ، كما في الصحيح ( 8 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 29 الباب 1 من أبواب آداب الحمّام .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 30 الحديث 1387 و 1388 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 31 و 32 الحديث 1391 و 1393 ، 81 الحديث 1547 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 41 الباب 10 من أبواب آداب الحمّام .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 52 الباب 17 من أبواب آداب الحمّام .
( 6 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 49 الباب 16 من أبواب آداب الحمّام .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 56 الحديث 1466 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 56 الحديث 1468 .