تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

باب الاستطابة

بحث الخلوة

فصل [ وجوب ستر العورة ] يجب عندها ستر العورة عن محترم يحرم وطؤه ، بالأدلَّة الثلاثة . والكافر كالمسلم في وجوب الستر عنه وحرمة النظر إلى عورته لعموم الأدلَّة ، وظاهر الوفاق في الأوّل بل الثاني إذ مخالفة الصدوق فيه ( 1 ) غير ظاهرة ، ولو سلَّم فغير ضائرة ، فالمرسل المجوّز له يؤوّل أو يطرح . وما ورد في بعض الأخبار ( 2 ) من تخصيص الذم بالنظر إلى عورة المسلم يحمل على تأكَّده . ووجوب الستر إنّما هو مع العلم بتطرّق النظر ، بل مع الظن لإطلاق

هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 63 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 36 الحديث 1405 .