قلنا : لا ينافي الوجوب لإمكان التعبّد . نعم الأقوى استحبابه في الكافر للمعارض ( 1 ) . ولاختصاص النصّ بالثوب والثلاثة لا يتعدّى الحكم إلى غيرهما اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ . فالأقوال المخالفة المبنيّة على التعدية ضعيفة . ويستحبّ الرش : لظنّ التنجّس والشكّ فيه لاستفاضة الأمر به ( 2 ) في موارد جزئيّة ، والعموم يثبت بالمركَّب . وحمله على الندب لقوّة المعارض . وللمدي ، وأثر الفأرة الرطبة للصحيحين ( 3 ) . وعرق الجنب للخبرين ( 4 ) . ولوقوع الثوب على كلب ميّت للصحيح ( 5 ) . أو على بول شاة أو بعير للخبر ( 6 ) . أو خيل أو بغال أو حمير ، مع شكّ في الإصابة للحسن ( 7 ) . ولدي الجرح في المقعدة [ لمن يجد ( 8 ) ] الصفرة بعد الاستنجاء والوضوء للصحيح ( 9 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 518 الباب 73 من أبواب النجاسات .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 400 الحديث 3973 و 407 الحديث 3998 و 424 الحديث 4057 و 466 الحديث 4193 و 475 الحديث 4216 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 426 الحديث 4061 و 460 الحديث 4176 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 445 الحديث 4126 و 446 الحديث 4130 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 442 الحديث 4113 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 409 الحديث 4003 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 403 الحديث 3982 .
( 8 ) في النسخ الخطيّة ( بحد ) ، وما أثبتناه مقارب للفظ الحديث .
( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 292 الحديث 768 .