تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

وللمرّة : إطلاق الغسل . وجوابهما ظاهر . ثمّ على ما ذكر يحصل غسل الإناء بالقليل وإن لم يكن مثبتاً يشقّ قلعه ، وتخصيصه به لا وجه له ، وخصوصه بالصب والتحريك والتفريغ ، ويتكرّر بقدر ما اعتبر من العدد ، ولو ملئت سقط التحريك . والحقّ شمول الحكم لغير المدهون من الخزف ، وغير الصلب من أواني الخمر ، وفاقاً للمعظم لإطلاق أدلَّة الغسل ، وكون الماء أنفذ من غيره . خلافاً للقاضي والإسكافي ( 1 ) لأخبار ( 2 ) ظاهرها الكراهة . وما للمشركين من الإناء وغيرها طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة ( 3 ) ، بل الإجماع . وتوقّف الفاضل في طهر مائعهم ( 4 ) لا عبرة به . وما ورد في الاجتناب ( 5 ) محمول على الندب أو القطع بالمباشرة مع الرطوبة . نعم يستثني ما يشترط بالتذكية كاللحم والجلود . وظاهر الصدوق والمفيد ( 6 ) كصريح الشيخ ( 7 ) وجماعة وجوب رشّ الثوب من ملاقاة الكلب وأخويه لاستفاضة الأمر به ( 8 ) . والمشهور استحبابه لإجماعهم على عدم التعدية مع اليبوسة .

هامش
( 1 ) المهذب : 1 / 28 ، نقل عن الإسكافي في المعتبر : 1 / 467 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 495 الباب 52 من أبواب النجاسات .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 517 و 518 الباب 72 و 73 من أبواب النجاسات .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 93 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 518 الحديث 4337 و 4338 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 43 ذيل الحديث 167 ، المقنعة : 70 .
( 7 ) النهاية : 52 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 441 الحديث 4108 و 4109 و 4110 .