فصل [ تطهير الأواني من الخمر والفأرة ] غسل أواني الخمر بالثلاث ، وفاقاً ل « الشرائع » و « الخلاف » ( 1 ) . لا بالسبع كالمفيد والديلمي ( 2 ) ، ولا بالمرّتين ك « اللمعة » ( 3 ) ، ولا بالمرّة مطلقاً كالعاملي ( 4 ) ، أو بعد إزالة العين ك « المعتبر » و « المختلف » ( 5 ) . وللفاضل الأوّل والرابع ( 6 ) أيضاً ، وللشيخ والشهيد ( 7 ) الثاني أيضاً . لنا : دعوى الإجماع من الشيخ ( 8 ) ، وإطلاق أحد الموثّقين ( 9 ) ، وخصوص الآخر ( 10 ) . ولنا أيضاً على عدم كفاية الناقص : الاستصحاب ، وعلى نفي الزائد : الأصل . وإطلاق الغسل وعموم الطهوريّة . للسبع : الموثّقان ( 11 ) ، وحملا على الندب جمعاً ، والعمل بظاهرهما يوجب طرح الأوّلين مع اعتضادهما بما ذكر ، وأشهريّة العمل بالأخيرين ممنوعة .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 56 ، الخلاف : 1 / 182 المسألة 138 ، للتوسّع لاحظ ! المعالم في الفقه : 2 / 693 .
( 2 ) المقنعة : 73 ، المراسم : 36 .
( 3 ) اللمعة الدمشقيّة : 16 .
( 4 ) مدارك الأحكام : 2 / 396 .
( 5 ) المعتبر : 1 / 462 ، مختلف الشيعة : 1 / 499 .
( 6 ) قواعد الأحكام : 1 / 9 ، نهاية الأحكام : 1 / 295 و 296 .
( 7 ) المبسوط : 1 / 15 ، ذكرى الشيعة : 1 / 127 .
( 8 ) الخلاف : 1 / 182 المسألة 138 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 496 الحديث 4276 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 3 / 494 الحديث 4272 .
( 11 ) وسائل الشيعة : 25 / 368 الحديث 32143 ، تنبيه : لم نعثر على موثقة أخرى .