تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

للمرّتين : حمل الخمر على البول وآنيته على الثوب ، وضعفه ظاهر . وللمرّة : الأصل ، وإطلاقات الغسل ، وأُجيب بالاندفاع والتقييد بالأقوى . وما في الأخير من التقييد لا مستند له . والحقّ اختصاص الحكم بالخمر ، فلا يتعدّى إلى كلّ مسكر لعدم نصّ على علَّة مشتركة . ثمّ الفأرة كالخمر في الخلاف : للثلاث : ما مرّ ، سوى نقل الإجماع ، وأحد الموثّقين . وللسبع : الموثّق ( 1 ) ، والاستصحاب . وللبواقي : ما مرّ . والأظهر هنا المرّة للإطلاقات إذ ما للثلاث في محلّ الخلاف لا يقاومها ، والوارد في خبر السبع الجرذ وهو أخصّ من الفأرة فالتعميم لا حجّة له ، والقصر على المورد والاكتفاء في غيره بالمرّة لا قائل به . فصل [ ولوغ الكلب ] ولوغ الكلب يوجب الثلاث ، وفاقاً للمعظم ، لا السبع كالإسكافي ( 2 ) ، وأُولاها التراب ، دون وسطاها ك « المقنعة » ( 3 ) ، ولا إحداها ك « الخلاف » ( 4 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 497 الحديث 4276 .
( 2 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 495 .
( 3 ) المقنعة : 68 .
( 4 ) الخلاف : 1 / 175 المسألة 130 .