تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

لنا : تكرّر نقل الإجماع ( 1 ) ، وصريح الصحيح ( 2 ) والرضوي ( 3 ) ، وما مرّ لنفي الزائد وعدم كفاية الناقص . للإسكافي : الموثّق ( 4 ) ، وهو محمول على الندب ، والنبويّ ( 5 ) ، وهو عامّي لا عبرة به . ولا مستند ل « المقنعة » و « الخلاف » . ولا يجب التجفيف بعد الغسل للأصل ، وإطلاق الصحيح ( 6 ) . خلافاً ل « المقنعة » ( 7 ) للرضويّ ( 8 ) ، ولا حجية فيه بدون الانجبار . ومباشرته بباقي الأعضاء كالولوغ ، وفاقاً للمفيد والصدوقين ( 9 ) لإطلاق الصحيح ، وصريح الرضوي ( 10 ) . وخلافاً للأكثر لاختصاص الفضل الوارد فيه بما باشره فمه ، وتوقّف التعدية على إحدى الطرق المعتبرة ، ولم يوجد .

هامش
( 1 ) الخلاف : 1 / 176 ، غنية النزوع : 43 ، ذكرى الشيعة : 1 / 125 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 226 الحديث 574 تنبيه : جاءت هذه الرواية في كتب الحديث هكذا « واغسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء » ولكن نقل الشيخ في الخلاف : 1 / 176 المسألة 130 والمحقّق في المعتبر : 1 / 458 والعلامة في المنتهى : 3 / 336 « بالماء مرّتين » .
( 3 ) فقه الرضا عليه السّلام : 93 ، مستدرك الوسائل : 2 / 602 الحديث 2850 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 25 / 368 الحديث 32143 .
( 5 ) سنن أبي داود : 1 / 19 الحديث 71 و 73 و 74 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 226 الحديث 574 .
( 7 ) المقنعة : 68 .
( 8 ) فقه الرضا عليه السّلام : 93 ، مستدرك الوسائل : 2 / 602 الحديث 2850 .
( 9 ) المقنعة : 68 ، المقنع : 37 ونقل عن والد الصدوق في منتهى المطلب : 3 / 339 .
( 10 ) مرّا آنفاً .