الغسل لكلّ صلاة . والوارد فيه المولود ، فيشمل الصبيّة . ودعوى ظهوره في الصبي ممنوعة . والنصّ كالعلَّة يختصّ ببوله ، فلا يتعدّى الرخصة إلى غيره ، وبالثوب فلا يتعدّى إلى البدن . وفي التعدية إلى المربّي والمولود المتعدّد نظر لخصوص النصّ ، وعموم العلَّة . واليوم يشمل الليلة عرفاً ، لا وضعاً كما قيل ( 1 ) . والمتعدّد من الثوب مع الحاجة إليه في وقت واحد كالواحد ، ووجهه ظاهر . والأفضل جعل الغسل آخر النهار ليدرك الأربع بالطهارة . ولا يجب لإطلاق الخبر . [ إزالة النجاسة بالقليل ] إزالة النجاسة بالقليل ، إنّما هو بوروده عليها دون العكس لإجماعهم عليها مع ما مرّ من أدلَّة الانفعال ، ولا يلزم منها تنجّسه في الحالين إذ المستفاد منها الاختصاص بالثاني ، ولو سلَّم العموم فالإجماع خصّصها به . وعلى طهر مطلق الغسالة أو المطهّرة كما اخترناه أو بتنجّسها بعد الانفصال لا إشكال في الفرق . وإنّما يشكل على تنجّسها مطلقاً إذ طهوريّة النجس غير معقولة ، ولو أمكنت فلا فرق بين الحالين . والشهيد مع التزامه طهوريّة القليل لقضيّة الإجماع ، لم يفرّق بين الحالين في تنجّسه ( 2 ) ، معلَّلًا بعدم الفارق ، وقد عرفت وجوده ، ويلزمه طهوريّة النجس مع
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 104
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٠٤
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .
( 2 ) ذكرى الشيعة : 1 / 131 .