تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

بظهوره في القليل ، وللصدوق في الأوّل ( 1 ) لحجّة لا تصلح للتعويل . وبول الرضيع يكفيه صبّ واحد للأصل والاجماعين والحسن والنبوي ( 2 ) والعلوي والرضوي ( 3 ) ، وبها يخصّص الإطلاقات . ويحمل الصحيح والمضمر المتضمّنين للعصر والغسل على الندب . والمراد بالرضيع من لم يأكل ، كما في الأخبار ( 4 ) . والمناط في الأكل صدقه عرفاً ، لا زيادته على اللبن أو مساواته له ، أو تجاوز الحولين لعدم الحجّة . والحقّ عدم الانسحاب إلى الصبيّة ، وفاقاً للمشهور للاستصحاب ، والعمومات ، وخصوص النبوي والعلوي ( 5 ) . وخلافاً للصدوقين ( 6 ) لظاهر الحسن والرضوي ( 7 ) ، ولا صراحة فيهما . فصل [ تطهير ثوب المربّية ] مربّية الصبي ذات [ ال‍ ] ثوب واحد يكتفى بغسله في كلّ يوم مرّة ، وفاقاً للمشهور للخبر ( 8 ) ودفع الحرج ، وضعفه منجبر بالعمل ، وبه يخصّص عمومات

هامش
( 1 ) الهداية : 71 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 40 ذيل الحديث 156 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 397 الحديث 3968 ، سنن أبي داود : 1 / 103 باب بول الصبي يصيب الثوب .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 398 الحديث 3970 ، فقه الرضا عليه السّلام : 95 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 397 و 398 الحديث 3968 و 3970 ، مستدرك الوسائل : 2 / 554 الحديث 2702 .
( 5 ) مرّا آنفاً .
( 6 ) نقل عن والد الصدوق في مدارك الأحكام : 2 / 333 ، الهداية : 72 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 385 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 397 الحديث 3968 ، فقه الرضا عليه السّلام : 95 مستدرك الوسائل : 2 / 554 الحديث 2702 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 399 الحديث 3971 .